السيد محمد حسن الترحيني العاملي

45

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والأقوى ( 1 ) اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض ( 2 ) . [ في ما لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم والمحلّل ] ( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم والمحلّل ، صرف إلى المحلّل ) ( 3 ) حملا لتصرف المسلم على الصحيح ( كالعود ) وله عود لهو ، وعيدان قسيّ ( 4 ) ، وعيدان عصيّ ، وعيدان السقف ، والبنيان ، ( والطبل ) وله طبل لهو ، وطبل حرب ، ثم إن اتحد المحلّل حمل عليه ، وإن تعدد تخيّر الوارث في تعيين ما شاء ، وإن لم يكن له إلا المحرم ( 5 ) بطلت الوصية إن لم يمكن إزالة الوصف المحرّم مع بقاء ماليته ، وإلا صحت وحوّل إلى المحلل . ( ويتخير الوارث في المتواطي ) ( 6 ) وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير ( كالعبد ، وفي المشترك ) ( 7 ) . . . . . . . . .